قبله (1)، وبقوله: لا جزية على مسلم (2)، والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وشرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم، ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على أهل الإسلام، ولا يتخذوا بيعة و لا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك، وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها، صارت دماؤهم هدرا، وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء، من فرس، أو جارية، أو درع، أو سيف، أو غير ذلك - وهذا من جملة الأنفال - وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.