ما، وإن كان غير معين بزمان مخصوص، كيوم ما أو شهر ما، كان مخيرا في الأيام و الشهور.
فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء، فإن شرط في صوم الشهر الموالاة، ففرق مضطرا بنى على ما مضى، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا بنى، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء، وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص، لزم فعله (1) فيه مع التمكن، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء.
وإن اتفق النذر المعين أو العهد في شهر رمضان سقط فرضه، وكذا إن اتفق في يوم يحرم صومه، ولم يلزم كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك، لأن النذر أو العهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية، وقد ذكر أن من أفطر فيما تعين صومه من ذلك ولا مثل له لضرورة يطيق معها الصوم بمشقة فعليه مع القضاء أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. (2) الفصل الخامس في صوم كفارة جزاء الصيد.
الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد