وللسعي بين الصفا والمروة، ولطواف النساء، ويصنع قبل دخوله مكة و المسجد وفي الطواف والسعي، مثل ما فعله أولا، ثم يخرج من يومه إلى منى، للمبيت بها ورمي الجمار، على ما قدمناه، ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه، ويسبح تسبيح الزهراء عليها السلام، ويدعو بما أحب، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة، ويقول:
اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه، ويصلي فيه، ويستريح بالاستلقاء على ظهره، وإذا أراد المسير من مكة، استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع، وأن يدخله ويصلي في زواياه، وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع و الدعاء، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويصلي عند المقام ركعتين، ويدعو بدعاء الوداع، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
الفصل التاسع عشر وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق، وعليهن كشف الوجوه والتقصير، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف، فإنها تقضيه إذا طهرت، بدليل الإجماع المشار إليه، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء، بدليل الإجماع الماضي ذكره وقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1). وفسر النبي عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة، ولم يشترط المحرم.