زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.
وأما الظهار فيقع بالتمتع بها عندنا، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح، بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك، وإن كانت زوجة، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل، فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام، كعدة المعقود عليها عقد الدوام.
وما يتعلق به المخالف في تحريم المتعة من الأخبار، أخبار آحاد لو سلمت من القدح في رواتها والمعارضة لها، لم يجز العمل في الشرع بها، فكيف وقد طعن أصحاب الحديث في رواتها، وضعفوهم بما هو مسطور؟! وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة، واستمرار العمل بها، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة؟!
وقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (1) يبطل دعوى المخالف: أن النبي عليه السلام هو الذي حرمها، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده، وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه.
فإن قيل: كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي عليه السلام، ولا ينكر ذلك عليه؟
قلنا: ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية، ويحتمل أن يكون لشبهة، وهي اعتقاد التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه، وإن كان النبي عليه السلام هو الذي حرمها، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما أباحه الله إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين (2).