يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك، إلا الإمام وحده، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
الفصل الخامس عشر:
في الرمي لا يجوز الرمي إلا بالحصى، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين هبط وادي محسر: أيها الناس عليكم بحصى الخذف (1)، وهذا نص، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام، أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره. بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، وفعل النبي عليه السلام يدل على ذلك، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه، وقد قال: خذوا عني مناسككم. (2) ومقدار الحصاة كرأس الأنملة، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش (3) منه ثم البيض والحمر، وتكره السود، ويكره أن يكسره، بدليل الإجماع المشار إليه، وهو سبعون حصاة، يرمي يوم النحر جمرة العقبة، وهي القصوى، بسبع، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.
ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمى قبل ذلك لم يجز