نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (1) وبما روى أبو علي (2) بن أبي هريرة في كتابه " الإفصاح " من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح بالزيت النجس (3) وهذا يدل على جواز بيعه لذلك.
واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع، وهو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك:
اشتريت أو قبلت، حتى ينعقد.
واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول: أعطني بقلا، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل. ولما ذكرناه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا.
واشترطنا عدم الإكراه، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، واستثنينا الموضع المخصوص، وهو الإكراه في حق، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف أيضا.
واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب: