الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما روي من قوله عليه السلام: من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة (1)، وهذا نص، وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام (2) ولا مخالف له في الصحابة.
وإن كان عنده زوجة أو أكثر، فتزوج بأخرى; فإن كانت بكرا، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام، وإن كانت ثيبا، فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات، ولها الخيار في ذلك، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويحتج على المخالف في التخصيص - فإن التقديم لا خلاف فيه - بما رووه من قوله عليه السلام: للبكر سبع وللثيب ثلاث (3)، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك، وقوله لأم سلمة (4) لما دخلت عليه: إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. (5) الفصل الرابع ويكره للحر أن يتزوج بأمة (6) وهو يجد طولا للحرة، ولا يخاف على نفسه