ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه (1)، فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه، فإنه لا يجوز بيعه، لأنه قد صار حقا له، فأما إن كانت توجب الأرش والتزمه السيد فإنه يجوز بيعه، لأنه لا وجه يفسده.
ويخرج على ذلك (2) أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي، بدليل ما قدمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. (3) ويخرج على ذلك أيضا شراء الكافر عبدا مسلما، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي، وأيضا قوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (4)، لأنه عام في جميع الأحكام، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (5)