كل قسم من ذلك، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع:
في الإحرام الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * (1)، والتقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان، يدل على أنها لا تجزي في غيره.
ولا تعلق للمخالف بقوله تعالى: * (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) * (2)، لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور، بدليل ما قدمناه، كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة، ولأن أبا حنيفة عنده: أن الإحرام ليس من الحج فلا يمكنه التعلق بالآية، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة، وعند أبي حنيفة: أن تقديم الإحرام مكروه. (3) ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، ولمن حج على طريق الشام الجحفة، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق،