الفصل السابع عشر:
في الحلق إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن، ويقول:
اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات، وكفر عني السيئات إنك على كل شئ قدير.
والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب، بدليل إجماع الطائفة و أيضا قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم). (1) وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك، من الرمي وغيره، وإذا أمر تعالى به فهو نسك، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليه السلام قال لأصحابه:
انحروا واحلقوا، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة (2)، ولولا أنه نسك لما أمر به، ولا استحق لأجله الدعاء، ويجوز التقصير بدلا من الحلق، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق (3)، وينبغي أن يكون الحلق بمنى، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق، فإن لم يتمكن، حلق بحيث هو، وبعث بشعره ليدفن بها، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثامن عشر ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة - وهو طواف الحج -،