كسيرا، نقدا - لمثل ما قلناه في المسألة الأولى - ولا يجوز ذلك نسيئة في الظاهر من روايات أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ولا يجوز نسيئة. (1) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد بحب منه أو من غيره، وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه أو من غيره، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا.
ورخص عليه السلام في بيع العرايا، وهي جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره، ويشق عليه دخوله إليها، فيبتاعها منه بخرصها تمرا، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (2) وهذا نص.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، لا متماثلا ولا متفاضلا، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم، فقال: فلا. (3) فأما ما عدا التمر من الثمار، فلا نص لأصحابنا في المنع من بيع رطبه بيابسه، ويدل على جوازه ظاهر القرآن ودلالة الأصل، وحمله على الرطب قياس، وذلك عندنا لا يجوز.
ولا ربا عندنا بين الوالد وولده، والسيد وعبده، والزوج وزوجته، والمسلم والحربي، بدليل إجماع الطائفة وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم،