الفصل الرابع وأما ما يتعلق بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه مما يناسبها، وبقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل بلا خلاف، فإن تشاحا وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى أتسلم، فعلى الحاكم إجبار البائع على تسليم المبيع أولا، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فوجب الإجبار على تسليمه، ليستحق الثمن، فإن امتنع البائع من التسليم حتى هلك المبيع، فهلاكه من ماله على كل حال، ويبطل العقد لتعذر تسليمه، وإن كان قبضه المشتري فهلك، وقد لزم البيع، فهلاكه من ماله دون مال البائع، سواء كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع.
والقبض فيما لا يمكن نقله، كالأرضين التخلية ورفع الحظر، وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه، مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء، وفيما عدا ذلك التحويل والنقل، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن، كقوله: ثمن هذه السلعة كذا، وقد بعتكها برأس مالي وربح درهم في كل عشرة، والأولى تعليق الربح بعين المبيع.
ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك; فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار (1) بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد بالعيب، لأن ذلك تدليس في الثمن.
ومن قال لغيره: هذه السلعة علي بمائة، بعتكها بربح درهم في كل عشرة،