فصل في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، استوفي من ثمن العين.
وشروط صحته ستة:
حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا لا دينا، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين.
وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به.
وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد، وإن كان على نفس العين فكذلك، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح.
وأن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح.
وأن يكون لازما كعوض القرض (1) والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. (2) ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه.