الفصل السادس:
في حد السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:
منها: أن يكون مكلفا.
ومنها: أن لا يكون والدا من ولده، وإن كان غنيا عن ماله، ولا عبدا من سيده بلا خلاف.
ومنها: أن يكون مقدار المسروق، ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا، سواء كان محرزا بنفسه، وهو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب والحبوب اليابسة، أو لم يكن كذلك، كالفواكه واللحوم، وسواء كان أصله الإباحة، كالخشب والقصب والطين، وما يعمل من الأواني، وما يستخرج من المعادن أو لم يكن كذلك، كالثياب والأثاث.
ومنها: أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.
ومنها: أن يكون مخرجا من حرز، وروى أصحابنا: أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن (1)، ويدل على جميع ذلك إجماع الطائفة.
والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن (2) في وديعة أو عارية قطع - خلافا لأحمد - بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وليس على