أهله، تغفر لي وترحمني، وإن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني. (1) وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط، وحكم قطع السعي و السهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة، ويجوز السعي راكبا، والمشي أفضل، ودليل ذلك كله، إجماع الطائفة عليه.
الفصل العاشر فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته، أو من أحد ذلك، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج، فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة.
والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول، من الغسل، ولبس ثوبيه، والصلاة، والدعاء، والنية، وعقده بالتلبية الواجبة، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط، ولا يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى (2)، وهو يقرأ * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم (3) وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة، و