ويجب السلام، على خلاف بين أصحابنا في ذلك (1) ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من الأفعال المنافية لها، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة، ثبت وجوب السلام.
ويعارض المخالف من غير أصحابنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي (2) وقوله: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (3)، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة، ويومئ بها إلى جهة اليمين، و كذلك الإمام، والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ويعارض المخالف بما روته عائشة من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه الأيمن قليلا، وبما رواه سهل بن سعد الساعدي (4) من أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها، ذكر هذين الخبرين الدارقطني (5).
ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول: " آمين " آخر الحمد، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة، من القراءة، والركوع، والسجود، والتسبيح، والدعاء، وما كان كذلك لم يجز فعله.