وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام، ثم ذكر، استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله، فإن كان رمى الأولى بأربع، تمم رميها بثلاث حصيات، ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع، ورمى الثالثة على التمام، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي. رمى كل جمرة بحصاة، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض، أجزأت، وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل السادس عشر:
في الذبح الذبح على ضربين: مفروض ومسنون:
فالمفروض في هدي النذر، وهدي الكفارة، وهدي التمتع، وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار، والمسنون في هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية، وهدي النذر يلزم من صفته، وسياقه، وتعيين موضع ذبحه أو نحره، ما يشترط الناذر بلا خلاف، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه، فعليه أن يهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم، وأن ينحره، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، بدليل ما قدناه وأيضا قوله: * (فما استيسر من الهدي) * (1). لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها، وهدي النذر مضمون على الناذر، يلزمه عوض ما انكسر منه، أو مات، أو