لها في فراقه، وإن كان لا يعقل ذلك، كان لها الخيار، ولزم وليه أن يطلقها منه، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب، لم يكن للزوج به فسخ العقد، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق، على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بدليل إجماع الطائفة، وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها (1)، وروى أبو الدرداء (2) أنه قال: إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها. (3) الفصل السادس وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط:
أحدهما تعيين الأجر (4) والثاني تعيين الأجل; فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما، وإن ذكر الأجل فقط، فسد العقد، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وأن أضع الماء حيث شئت، وأنه لا