غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٣٥٥
لها في فراقه، وإن كان لا يعقل ذلك، كان لها الخيار، ولزم وليه أن يطلقها منه، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب، لم يكن للزوج به فسخ العقد، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق، على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بدليل إجماع الطائفة، وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها (1)، وروى أبو الدرداء (2) أنه قال: إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها. (3) الفصل السادس وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط:
أحدهما تعيين الأجر (4) والثاني تعيين الأجل; فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما، وإن ذكر الأجل فقط، فسد العقد، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وأن أضع الماء حيث شئت، وأنه لا

١ - رواه النووي في المجموع في شرح مهذب الشيرازي: ١٧ / ٢١٥ من الطبعة الوحيدة، الناشر مكتبة الإرشاد، جدة المملكة العربية السعودية، كتاب النكاح.
٢ - عويمر بن مالك بن زيد بن قيس المعروف بأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي، وقيل: اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة وزيد بن ثابت، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وسويد بن غفلة وغيرهم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، مات في زمن عثمان قبل سنتين من موته وقيل: سنة ٣٢ ه‍ لاحظ أسد الغابة: ٤ / ١٥٩ وتهذيب التهذيب:
٨
/ ١٧٥.
٣ - رواه النووي في المجموع: ١٧ / 123 - 214 وأحمد بن حنبل في مسنده: 4 / 226 عن محمد بن سلمة باختلاف يسير.
4 - في " ج ": تعيين المهر.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست