كتاب الحدود الفصل الأول: في حد الزنا متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين (1) مختارين، من غير عقد، ولا شبهة عقد، ولا ملك يمين، ولا شبهة ملك، ثبوتا شرعيا، فهما زانيان، يجب عليهما الحد بلا خلاف.
والزناة على ضروب:
منهم من يجب عليه القتل، حرا كان أو عبدا، محصنا أو غير محصن، وعلى كل حال، وهو من زنى بذات محرم له، أو وطئها مع العقد عليها، والعلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى وهو ذمي بمسلمة، أو زنى وهو حر بكر رابعة، وقد جلد في الثلاثة قبلها، أو زنى وهو عبد ثامنة، وقد جلد فيما قبلها من المرات، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف (2) بما رووه من قوله عليه السلام: من وقع على ذات محرم فاقتلوه (3) ولم يفصل، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل، لأنه تخصيص بغير دليل، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة، وروى