والراحلة، والكفاية له ولمن يعول، والعود إلى كفاية، من صناعة أو غيرها، بدليل الإجماع المتردد، وأيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها، على ما دللنا عليه فيما تقدم من الأصول.
فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من النفقة وغيرها، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك، لتعلق فرض نفقتهم به، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين.
ويحتج على مالك بما روي من طرقهم أن رجلا سأله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت * (ولله على الناس حج البيت...) * الآية (1) فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ فقال: زاد و راحلة (2). وتعلقه بقوله تعالى: * (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) * (3) لأن معنى قوله: * (رجالا) * رجالة،، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة وحاضريها، بدليل ما قدمناه، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
وأما شرائط صحة الأداء، فالإسلام، وكمال العقل، والوقت، والنية، بلا خلاف، والختنة بإجماع آل محمد عليهم السلام.
الفصل الثالث:
في كيفية فعله اعلم أن أفعال الحج: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر الحرام، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق. ونحن نذكر كيفية