مرتين، ثم بالتكبير مرتين، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة سبعة عشر فصلا: وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان، والتهليل في آخرها مرة واحدة، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " مرتين، والترتيب واجب فيهما، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه و الوقوف على أواخر فصوله - ويجوز فعله على غير طهارة، ومن غير استقبال القبلة [وفي حال الجلوس والمشي، والتكلم في خلاله، وفعله على خلاف ذلك، كله أفضل، والسنة في الإقامة حدر كلماتها (1) وفعلها على طهارة في حال القيام و استقبال القبلة] (2) - وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره.
الفصل السابع:
في أقسام الصلاة الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون:
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع ركعات، إلا في يوم الجمعة، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان.
هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة، أو كان سفره أقل من بريدين وهما