فصل في المضاربة المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به، على أن ما رزق الله تعالى من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحة ذلك، أن يكون رأس المال فيه، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال; إن أذن له في السفر به، أو في البيع نسيئة، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة، أو في السفر، أو أذن له فيه إلى بلد معين، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا، فخالف لزمه الضمان، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف في صحة القراض مع هذه الشروط بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1)، لأنه لم يفصل.
وإذا سافر بإذن رب المال، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر،