الجراد والزنابير مع الاختيار، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه، وأن لا يرده بعد إخراجه، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * (1)، والمراد تحريم أفعالنا فيه، واستدامة الإمساك بعد الإحرام، ودخول الحرم، والإخراج واستدامة فعلنا فيه، فيجب أن يكون محرما.
الفصل الخامس وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة:
أحدها يوجب الكفارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور، فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى:
* (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم...) * (2) الآية، فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد.