الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته.
الفصل السابع واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه، أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك، على حسب ما يراه ولي الأمر، من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز، ومن قذف - وهو حر مسلم - ولدا له، أو عبدا له، أو لغيره، أو ذميا، أو صغيرا، أو مجنونا، ويعزر العبيد والأماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره بما هو مشهور به، ومعترف بفعله من سائر القبائح، لم يستحق حدا ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص، فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا، ولا لواطا، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (1) سوطا، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد، سقط عنهما، ووجب تعزيرهما، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وروي: أنه متى عزر المرء رابعة استتيب، فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. (2)