فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:
أحدها: ثبوت إفلاسه، لأنه سبب الحجر عليه، فلا يجوز قبل ثبوته.
والثاني: ثبوت الديون عليه لمثل ذلك.
والثالث: كونها حالة، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول أجله.
والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه، لأن الحق لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر به إلا بعد مسألتهم.
فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:
أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.
وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء، كالبيع، والهبة، والاعتاق، والمكاتبة، والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع، وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره، لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه، ولو أقر بدين، وذكر أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره، وشارك المقر له سائر الغرماء، لأن إقراره صحيح; وإذا كان كذلك، فظاهر الخبر في قسمة ماله بين غرمائه يقتضي ما ذكرناه، فمن خصصه فعليه الدليل.