فصل في الوقف تفتقر صحة الوقف إلى شروط:
منها: أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس; لم يصح.
ومنها: أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، فأما قوله: تصدقت، فإنه يحتمل الوقف وغيره، وكذا حرمت وأبدت، مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل، ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت (1). ولو قال: تصدقت، ونوى به الوقف، صح فيما بينه و بين الله تعالى، لكن لا يصح في الحكم، لما ذكرناه من الاحتمال.
ومنها: أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره، والمشاع والمقسوم، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف في وقف المنقول بخبر أم معقل (2) فإنها قالت: يا رسول الله إن أبا معقل (3) جعل ناضحة في سبيل الله، وأنا أريد الحج فأركبه؟