الزكاة شرعي، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي (1) وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم، فإن ذلك غير مسلم لهم، وقوله عليه السلام:
حصنوا أموالكم بالصدقة (2) لا دليل لهم أيضا فيه، لأنه خبر واحد، ثم هو مخصوص بما قدمناه، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه، ويجوز تحصين أموال التجارة وما لا زكاة تجب فيه، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.
الفصل الأول وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن، وحؤول الحول عليه، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه، ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل.
ويعارض المخالف في الصبي والمجنون بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق. (3) ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات، لأنا قلنا ذلك بدليل.
واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه، وقد خرج العبد باشتراط