فصل في الشفعة الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته، وهي مأخوذة من الزيادة، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه، فكأنه كان وترا فصار شفعا.
ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين: شروط استحقاقها، وما يتعلق بها من الأحكام.
وشروط استحقاقها ستة وهي:
أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري.
وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه، من شربه أو طريقه.
وأن يكون واحدا.
وأن يكون مسلما إن كان (1) المشتري كذلك.
وأن لا يسقط حق المطالبة.
ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف، ولا