فعليه الدليل.
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * (1)، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك، للدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه [الظاهر]. (2) الفصل السابع ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور (3) بسيف أبيه ومصحفه و خاتمه (4) إذا كان هناك تركة سوى ذلك، بدليل إجماع الطائفة، ومن أصحابنا من قال: (5) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه، ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة، وكذا قال فيما رواه أصحابنا: من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. (6) الفصل الثامن ولواحد الأخوة والأخوات (7) أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من