ولا يجوز التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها، حتى تزول الشمس، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه، ولا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال، كما قلناه في الجمعة، ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة، ويكره قبل المسنونة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما، وقد روي: أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في (1) حضور الجمعة (2)، وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط يقتضيان ما قدمناه.
ويستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب، ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات، وأول الصلوات الظهر من يوم العيد، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الرابع عشر:
في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وما يتعلق بها هذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع; هكذا حتى يكمل خمس ركعات، ولا يقول:
سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين، وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة العاشرة، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. والدليل على ما ذكرناه الإجماع الماضي ذكره، وأيضا فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لمثل ما قلناه في كيفية