صلاة العيد.
ويعارض المخالف بما رواه أبي بن كعب (1) قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، وجلس صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مستقبل القبلة، يدعو حتى تجلى القرص. (2) ويستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة فيها، وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه بمقدار زمان قيامه، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن تركها حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها، فإن كان متعمدا فهو مأزور (3) ويلزمه مع القضاء التوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل، كما قدمناه، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الخامس عشر:
في كيفية صلاة الطواف وما يتعلق بها من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص، وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون)، فإن نسي صلاتهما عند المقام كان عليه صلاتهما عنده، فإن لم يذكر حتى خرج، رجع فصلاهما عنده، فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو (4) وذلك كله بدليل الإجماع المشار إليه.