أن يصوم عنه. (1) الفصل الثامن عشر:
في كيفية الصلاة على الأموات وما يتعلق بذلك لما كانت الصلاة عليهم تترتب على أمور يتقدمها، من تغسيل وتكفين، اقتضى ذلك تقديم ذكرهما، ونحن نفعل ذلك، ثم نتبعه بذكر كيفية الصلاة عليه، ونتبع ذلك بكيفية دفنه، إن شاء الله تعالى، فنقول:
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره، مما يرفعه عن الأرض، وأن يكون ذلك تحت سقف، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن، وأن لا يتخطاه، وأن يغسل يديه - أعني الميت - إلا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب الغسل، وكذا حكم فرجه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا يستنشق (2)، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور (3) و الثالثة بماء القراح، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه. ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف