وأن يكون عمق القبر قدر قامة، وأن يجعل فيه لحد أو شق، واللحد أفضل.
وأن تحل حين وضعه فيه عقد أكفانه، ويوضع خده على التراب، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام، ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه اللبن (1) أو ما يقوم مقامه، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه، مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات، وأن يربع ولا يسنم، وأن يرش عليه الماء، يبدأ من عند رأسه، ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس، وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره، وفيه الحجة.
الفصل التاسع عشر:
في كيفية الصلوات المسنونات أما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة، في حق الحاضر ومن هو في حكمه، ثمان منها بعد الزوال وقبل الظهر، وثمان بعد الظهر وقبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الفجر. وفي حق المسافر ومن هو في حكمه سبع عشرة ركعة، تسقط عنه نوافل الظهر والعصر والعشاء الآخرة، ويبقى ما عداها.
ويسلم في كل ركعتين من جميع النوافل، ويفتتح بالتوجه منها نوافل الظهر والمغرب وعشاء الآخرة ونوافل الليل وركعة الوتر، ويقرأ فيهما بعد الحمد ما شاء