كتاب الحج يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه، وشروطه، وكيفية فعله، وما يفسده، وما يتعلق بذلك من الأحكام.
الفصل الأول أما أقسامه فثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج.
والقران: أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
والإفراد: أن يفرد الحج من الأمرين معا، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما نزل فرض التمتع