وتعلقهم بما رووه من قوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي (1)، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح، والمعارضة، وبأنه خبر واحد، وبأنا نقول بموجبه، لأن الولي هو الذي يملك العقد، والمرأة عندنا هذه حالها; فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي، ولفظة " ولي " تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة، كما تقع عليها لفظة " وصي " وبأنا نحمله على نفي الفضيلة، كما قال عليه السلام:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (2)، ولا صدقة وذو رحم محتاج. (3) الفصل الأول وليس من شرط صحة العقد الشهادة، بل من مستحباته، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (4) فقد أمر تعالى (5) بالنكاح، ولم يشترط الشهادة، ولو كانت شرطا لذكرها.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (6)، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك، من غير أمر آخر سواه، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله