واجب (1) أو معتقا تطوعا، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته، كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته.
فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه، على ما مضى بيانه، وكل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثاني عشر وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (2)، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص (3)، فأما ما رووه من قوله عليه السلام: لا توارث بين أهل ملتين (4); ومن قول بعض الصحابة في ذلك، فأكثره مضعف مقدوح في رواته (5)، ثم هو مخالف لظاهر القرآن، ومعارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك