والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، وإن لم يفسره، جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له، فيحلف على ما يقول و يأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
وإذا قال: له علي مال عظيم، أو جليل، أو نفيس، أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ، ويرجع في تفسيره إلى المقر، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير، لأنه لا دليل على مقدار معين، والأصل براءة الذمة، وما يفسر به مقطوع عليه، فوجب الرجوع إليه.
ويحتمل أن يكون أراد به عظيم عند الله تعالى من جهة المظلمة، وأنه نفيس جليل عند الضرورة إليه، وإن كان قليل المقدار، وإذا احتمل ذلك وجب أن يرجع إليه في تفسيره، لأن الأصل براءة الذمة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (1) ولأنه يقتضي ألا يؤخذ منه أكثر مما يفسر به.
وإذا قال: له علي مال كثير، كان إقرارا بثمانين، بدليل إجماع الطائفة، وروي في تفسير قوله تعالى: * (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * (2)، أنها كانت ثمانين موطنا. (3) وإذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه، لأنها مبهمة، والأصل براءة الذمة، وقوله " ودرهم " زيادة معطوفة على الألف، و