فصل في الإجارة كل شئ يستباح بالعارية، يستباح بعقد الإجارة، بلا خلاف ممن يعتد به، و تفتقر صحتها إلى شروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين; فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لم يصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا; فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به; فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، و الماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم يصح، لتعذر الانتفاع.
ومنها: أن تكون المنفعة مباحة; فلو آجر مسكنا، أو دابة، أو وعاء في محظور، لم يجز.
فإن كان المستأجر مسكنا، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة، و إن كان دابة، افتقر إلى ذلك أيضا، أو إلى تعيين المسافة، كل ذلك، بدليل إجماع الطائفة المحقة، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.