كتاب البيع جملة ما يحتاج إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته و ما يتعلق بذلك من الأحكام به.
أما أقسامه فأربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه ببعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم و هو السلم.
وأما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني شرائط لزومه.
فالضرب الأول: ثبوت الولاية في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري من غير إكراه ولا إجبار إلا في موضع نذكره، ويختص بيع ما فيه الربا و بيع السلم بشروط زائدة على ذلك، نبينها في بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك له، وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل; فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك، بدليل الإجماع الماضي ذكره، ولأن صحة انعقاده حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك