الملك، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده، لما يؤدي ذلك إليه من الفساد.
واشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه، ويعارض المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان: الملك لها وبلوغ النصاب، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب، بدليل ما قدمناه.
وأما شرائط صحة أدائها: فالإسلام، والبلوغ، وكمال العقل، والنية، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب، ولا أعلم في ذلك خلافا.
الفصل الثاني وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول:
أما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا، وذلك المقدار النصاب الأول، فإذا بلغها وتكاملت الشروط، وجب فيه نصف مثقال، بلا خلاف، ثم لا شئ فيما زاد على العشرين، حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل، وذلك نصابه الثاني، فيجب فيها عشر مثقال، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ، في كل عشرين مثقالا نصف مثقال، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك مقدار نصابها الأول، فإذا بلغتها وتكاملت الشروط، وجب فيها خمسة دراهم، بلا خلاف، ثم لا