تمكن من القضاء ففرط، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، ومن أصحابنا من قال: إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. (1) وقد قدمنا أن صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما، فلا يصام شعبان لأجل رمضان، ولا شوال لأجل يوم العيد، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة، ومن أفطر في شئ من الشهرين مضطرا، بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا، وإن كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم، وإن كان في الشهر الثاني أثم، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (2)، يدل على سقوط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء، والولي يقضي الصوم عن الميت، على ما بيناه في قضاء الصلاة.
الفصل الرابع وأما صوم النذر والعهد فعلى حسبهما، وقد أوجبهما الله تعالى بقوله: * (أوفوا بالعقود) * (3) وقوله: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * (4)، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له، ككل [يوم] (5) جمعة، أو أول جمعة من الشهر الفلاني، لزمه ذلك بعينه، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم