رواية أخرى: ولا لذي قوة مكتسب. (1) فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه، أو كان المزكي هاشميا مثله، جاز دفع الزكاة إليه، بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الرابع وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول، فإن كان من الدنانير فنصف دينار، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم، وكذا في الأصناف الباقية، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة، وذلك من الدنانير عشر مثقال، ومن الدراهم درهم واحد، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه، بدليل الإجماع المذكور.
الفصل الخامس:
في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام يجب إخراجها على الفور، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها، ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها، وإلى من نصبه لذلك، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها، جاز له إخراجها إليه، وإن لم يكن عارفا به حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق، ليتولى إخراجها.
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة، ولا إلى العاملين، ولا في الجهاد، لأن تولي ذلك مخصوص بهما، كل ذلك