ويحتج على المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم (1)، وبقوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (2) وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيار ثلاثة (3) خبر واحد. ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من الزيادة عليها، فإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا.
ويثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط، وفي الأمة مدة استبرائها، بدليل الإجماع المتكرر، ولأن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود، ولأن العيوب في الحيوان لما كانت أخفى، والتغابن فيه أقوى، فسح فيه ما لم يفسح في غيره، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط، كما ثبت خيار المجلس.
وينقطع هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف، والتخاير في إثباتها، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك، والتصرف في المبيع; وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة، بلا خلاف وقد روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع: أجيئك بالثمن، و مضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن.
هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات، فعليه الصبر يوما واحدا، ثم هو بالخيار على ما بيناه، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال