ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء (1) في دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (2) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز التحري (3) في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب، بالإجماع; ولأن المراد بالوجود في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) *، التمكن من استعمال الماء الطاهر; ولهذا لو وجده ولم يتمكن من استعماله إما لعذر، أو فقد آلة أو ثمن، جاز له التيمم. ومن لا يعرف الطاهر بعينه ولا يميزه من غيره، غير متمكن من استعماله.
وأما التراب فالذي يفعل به التيمم، ولا يجوز إلا بتراب طاهر، ولا يجوز بالكحل ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن، ولا بتراب خالطه شئ من ذلك، بالإجماع وقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (4) والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره، ذكر ذلك ابن دريد (5) وحكاه عن أبي عبيدة (6) وغيره من أهل اللغة; والطيب هو الطاهر.