غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ١٢٧
الفصل السادس:
في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر و عبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط، واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روي من طرقهم عن ابن عمر (1) أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون (2) لأنه قال: والعبد. ولم يفصل بين المسلم والكافر، و قال: فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى، ويجوز إخراج قيمة الصاع، بدليل الإجماع المشار إليه.
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد، إلى قبيل صلاته، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر، أخل بواجب، وسقط وجوبها، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات، بدليل الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطرة

١ - عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه وأبي بكر وعثمان وأبي ذر و معاذ بن جبل، وروى عنه ابن عباس وجابر، مات سنة ٧٣ ه‍. لاحظ أسد الغابة: ٣ / ٢٢٧.
٢ - سنن الدارقطني: ٢ / 141 برقم 12 وسنن البيهقي: 4 / 161، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست