الفصل الثالث: في النية أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف، وكيفيتها: أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها، أو لكونها ندبا على الجملة، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل إن عرفه، طاعة لله وقربة إليه، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام، واستمرار حكمها إلى آخر الصلاة، كما قلناه في نية الوضوء سواء. (1) الفصل الرابع: في القبلة القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة، وجب عليه التوجه إليه، ومن لم يشاهده توجه نحوه، بلا خلاف، قال الله تعالى: * (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
(٦٨)