دل عليه سياق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤمكم أقرؤكم (1) إلى آخر الخبر، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.
وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن، وإن أظهر خلاف ذلك.
ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة، فالأولى بالتقديم رب القبيلة، أو المسجد، أو البيت، فإن لم يكن فأقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فالهاشمي، فإن استووا فأكبرهم سنا، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما (2) وفعلا، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة، ولا في الغداة، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي، و بعدهم العوام والأعراب، وبعدهم العبيد، وبعدهم الصبيان، وبعدهم النساء، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما (3) لا يتخطى مثله،