وقول المخالف: إن الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر، والذكر لا يتناول المكان [المقصود] (1) فلا يمتنع أن تكون مجزئة من حيث وقع ذكرها طاعة، غير صحيح، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إلى الأمرين وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم (2): كون الصلاة في الدار المغصوبة معصية لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي معه تتكامل الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار، غير صحيح أيضا، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة بشروطها الشرعية، وذلك غير مسلم لأن من شروطها كونها طاعة وقربة، وذلك لا يصح فعلها في الدار المغصوبة.
وتكره الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم والمزابل ومذابح الأنعام، والحمامات، وبيوت النيران، وغيرها من معابد أهل الضلال، وبين القبور، وتكره على البسط المصورة والأرض السبخة، وعلى جواد الطرق وقرى النمل، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة (3)، كل ذلك بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.