فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، وهو على ضربين: محجور عليه لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة: المفلس، وقد قدمنا حكمه، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، والمكاتب محجور عليه فيما في يده، لحق سيده.
والضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن، وظهور المني والحيض والحلم والانبات، بدليل إجماع الطائفة.
وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف في الغلام بما رووه من قوله عليه السلام: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ماله وعليه، وأخذت منه الحدود (1) وبما رووه عن ابن عمر من قوله: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام بدر، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة (2)، فنقل الحكم، وهو الرد والإجازة، وسببه هو السن.