جواز النيابة.
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار، وكذا حكمه عندنا إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا، و يسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة، كما يسقط أيضا الدين.
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق، ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده، وكفارة ما يجنيه فيه من ماله، بدليل الإجماع الماضي ذكره، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة، فإذا كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه، ويلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
ومن فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة، ومن وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الفصل الحادي والعشرون والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة (1) تمتعه بها إلى الحج، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة، وأفضل الشهور للاعتمار " رجب " ويصنع مريدها في الإحرام لها، و الطواف والسعي، مثل ما قدمناه أولا، ويطوف بعد السعي طوافا آخر، وهو طواف النساء، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان